الشيخ الأنصاري

247

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ مسأله : لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج . ] ( مسأله ) ( 1 ) : لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج . وبين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار وبين ذكر المدة المطلقة كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة ، لاستواء الكل في الغرر . خلافا ( 2 ) للمحكي من المقنعة « 51 » والانتصار والخلاف والجواهر والمغنية

--> ( 51 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب